Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2016

Court
تمييز مدني
Number
56/2016
Date
11/10/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقراتها 1 و2 و4 لعدم مخالفته القانون ولعدم اغفاله البت في احد المطالب ولعدم مخالفة قواعد الاختصاص الوطني معتبرة ان دور المحكمة العدلية الحصري هو التثبت من عدم مخالفة الادارة المستملكة للاصول المفروضة عليها وليس البحث في مخالفة لجان الاستملاك للاصول الاجرائية على فرض وجودها واعتبرت ان القرار المطعون فيه غير مفتقد للاساس القانوني لعرضه بشكل كاف وواف ودقيق للاسباب الواقعية التي استند اليها لتخلص الى النتيجة المقررة من قبله سندا للفقرة "6" من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

واعتبرت المحكمة ان لا تشويه لمضمون المستندات سندا للفقرة "7" من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لكون صلاحية المحاكم العليا لا تنعقد الا بمخالفة الادارة لاصول الاستملاك ولا تتعداها لبحث المخالفات التي قد تتعدى القرارات الصادرة عن هيئات الاستملاك لا سيما مسألة تبليغ قرارات هذه الاخيرة.

Cited

Texts it relies on