State Council 12/07/2016
شورى حكم رقم : 846 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 846/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، الغندور
- Source
- Lebanese University
ان عدم تسجيل اي شكوى واعتراض في محضر الانتخاب على العملية الانتخابية في الانتخابات البلدية يؤدي الى رد الاعتراض على صحة الانتخابات، وذلك لعدم ثبوت حصول مخالفة حاسمة او غش في عملية فرز الاصوات.