Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 167 /2016

Court
تمييز مدني
Number
167/2016
Date
17/10/2016
President
روكس رزق
Members
زوين، عبدالله
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون سندا للمادة 708 فقرة اولى معتبرا ان العقد موضوع النزاع هو عقد عمل لتوافر جميع عناصره ولا سيما التبعية القانونية. واعتبرت ان القرار غير فاقد لاساسه القانوني سندا للفقرة "6" من المادة المذكورة لتبريره النتيجة الذي انتهى اليها لجهة اعتباره عقد عمل باستعراضه الاسباب الواقعية على نحو كاف...

وان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون المستندات تطبيقا للفقرة "7" من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لان الرسالة الالكترونية الموجهة من المسؤول المباشر الى العامل تم بموجبه صرفه من عمله وان رب العمل لم يعمل على اعادته الى عمله بعد علمه بمضمونه مما يفيد موافقته على هذا الصرف وما يشكل صرفا تعسفيا.

Cited

Texts it relies on