Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016

Court
تمييز مدني
Number
1/2016
Date
11/10/2016
President
روكس رزق
Members
الضو، زوين
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية فمحكمة الاستئناف قد اغفلت عنصرا اساسيا لا يمكن اتمام عقد البيع بمعزل عنه الا وهو الثمن اذ اعتبرت ان بيعا قد حصل بين الطرفين من دون التحقق من حصول دفع الثمن ومن دون ذكر ذلك صراحة في القرار المطعون فيه سندا للمادتين 373 و386 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on