Court of Cassation, civil chamber 11/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2016
- Date
- 11/10/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- الضو، زوين
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية فمحكمة الاستئناف قد اغفلت عنصرا اساسيا لا يمكن اتمام عقد البيع بمعزل عنه الا وهو الثمن اذ اعتبرت ان بيعا قد حصل بين الطرفين من دون التحقق من حصول دفع الثمن ومن دون ذكر ذلك صراحة في القرار المطعون فيه سندا للمادتين 373 و386 موجبات وعقود.
Cited