Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2016

Court
تمييز مدني
Number
28/2016
Date
31/10/2016
President
رياض ابو غيدا
Members
سعد، الغول
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة انه يجب ادراج قيد في الاحوال الشخصية على خانة والدهما لانه تبين بعد اجراء فحص الحمض النووي الوراثي المجرى للولدين ان كلا منهما مرتبط بوالده برابطة البنوة بنسبة مؤكدة بيولوجيا تبلغ 99.9% الامر الذي يشكل دليلا علميا على ثبوت هذه البنوة بحيث يرقى الى الاثبات القاطع يضاف الى باقي الادلة المتوفرة في الملف.