Court of Cassation, civil chamber 31/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2016
- Date
- 31/10/2016
- President
- رياض ابو غيدا
- Members
- سعد، الغول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة انه يجب ادراج قيد في الاحوال الشخصية على خانة والدهما لانه تبين بعد اجراء فحص الحمض النووي الوراثي المجرى للولدين ان كلا منهما مرتبط بوالده برابطة البنوة بنسبة مؤكدة بيولوجيا تبلغ 99.9% الامر الذي يشكل دليلا علميا على ثبوت هذه البنوة بحيث يرقى الى الاثبات القاطع يضاف الى باقي الادلة المتوفرة في الملف.