State Council 14/07/2016
شورى حكم رقم : 900 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 900/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يمارس القاضي الانتخابي رقابته على حرية العملية الانتخابية ونزاهتها من شرعية الاعمال الادارية وعلى الاخص عملية فرز الاصوات.
ولكن يقتضي للطعن بصحة الانتخابات اثبات التقدم بشكوى بالاخلال بالعملية الانتخابية وبما ان الادلاء بوجود مخالفة في عملية الفرز لم يتم اثباته، ولذا يقتضي رد المراجعة اساسا.