Rulings

State Council 14/07/2016

شورى حكم رقم : 900 /2016

Court
شورى
Number
900/2016
Date
14/07/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يمارس القاضي الانتخابي رقابته على حرية العملية الانتخابية ونزاهتها من شرعية الاعمال الادارية وعلى الاخص عملية فرز الاصوات.

ولكن يقتضي للطعن بصحة الانتخابات اثبات التقدم بشكوى بالاخلال بالعملية الانتخابية وبما ان الادلاء بوجود مخالفة في عملية الفرز لم يتم اثباته، ولذا يقتضي رد المراجعة اساسا.