State Council 14/07/2016
شورى حكم رقم : 901 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 901/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
تعود لقاضي الانتخاب اعادة فرز الاصوات عند وجود خطأ في فرز وتصحيح النتيجة. لذا يقتضي اعلان فوز مرشح لعضوية المجلس البلدي في العملية الانتخابية المعترض على نتيجتها وتصحيح النتيجة بعد اتمام عملية اعادة احتساب الاصوات وفقا للاصول.