Rulings

State Council 14/07/2016

شورى حكم رقم : 901 /2016

Court
شورى
Number
901/2016
Date
14/07/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

تعود لقاضي الانتخاب اعادة فرز الاصوات عند وجود خطأ في فرز وتصحيح النتيجة. لذا يقتضي اعلان فوز مرشح لعضوية المجلس البلدي في العملية الانتخابية المعترض على نتيجتها وتصحيح النتيجة بعد اتمام عملية اعادة احتساب الاصوات وفقا للاصول.