Rulings

State Council 12/07/2016

شورى حكم رقم : 845 /2016

Court
شورى
Number
845/2016
Date
12/07/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

ان محضر لجنة القيد العليا في الانتخابات البلدية يشكل جزءا من قرار اعلان النتائج ويقتضي اعتبار المراجعة موجهة ضد قرار اعلان نتائج الانتخابات البلدية الذي يشكل القرار الاداري النافذ والضار.

وتعود للقاضي الانتخابي ممارسة رقابته على عملية فرز الاصوات واحتساب النتيجة مجددا عند وجود خطأ مادي في عملية الفرز واعلان النتيجة. لذا يقتضي قبول المراجعة وتصحيح النتيجة وفقا لاعادة احتساب الاصوات واعلان فوز المرشح المستدعي محل مرشح اخر.