State Council 03/08/2016
شورى حكم رقم : 936 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 936/2016
- Date
- 03/08/2016
- President
- زياد ايوب
- Source
- Lebanese University
قضى قاضي العجلة بالزام البلدية المستدعى ضدها باتخاذ جميع التدابير الادارية والفنية اللازمة لازالة التعدي على مجرى المياه الشتوية وبما ان الضرر ثابت من خلال ما ورد في تقرير الخبير فتكون الضرورة اللازمة من اجل اتخاذ الاجراء المستعجل متوافرة وفقا لاحكام المادة 66 نظام مجلس شورى الدولة حرصا على الصحة العامة والسلامة العامة.
Cited