Rulings

State Council 03/08/2016

شورى حكم رقم : 936 /2016

Court
شورى
Number
936/2016
Date
03/08/2016
President
زياد ايوب
Source
Lebanese University

قضى قاضي العجلة بالزام البلدية المستدعى ضدها باتخاذ جميع التدابير الادارية والفنية اللازمة لازالة التعدي على مجرى المياه الشتوية وبما ان الضرر ثابت من خلال ما ورد في تقرير الخبير فتكون الضرورة اللازمة من اجل اتخاذ الاجراء المستعجل متوافرة وفقا لاحكام المادة 66 نظام مجلس شورى الدولة حرصا على الصحة العامة والسلامة العامة.

Cited

Texts it relies on