Rulings

State Council 11/07/2016

شورى حكم رقم : 801 /2016

Court
شورى
Number
801/2016
Date
11/07/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يعود لمجلس شورى الدولة التثبت من صحة احتساب الاصوات في الانتخابات البلدية وتصحيح اي خطأ في حال وجوده.

فالقاضي الانتخابي يتدخل كقاضي اعلى لفرز الاصوات ويمارس الرقابة على صحة العملية الانتخابية.

وبما انه يوجد خطأ في احتساب الاصوات وهذا الخطأ هو عبارة عن خطأ مادي وقعت فيه لجنة القيد العليا، لذا يقتضي تصحيح النتيجة واعلان فوز المرشح المستدعي وفقا للنتيجة الحاصلة.