State Council 11/07/2016
شورى حكم رقم : 801 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 801/2016
- Date
- 11/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يعود لمجلس شورى الدولة التثبت من صحة احتساب الاصوات في الانتخابات البلدية وتصحيح اي خطأ في حال وجوده.
فالقاضي الانتخابي يتدخل كقاضي اعلى لفرز الاصوات ويمارس الرقابة على صحة العملية الانتخابية.
وبما انه يوجد خطأ في احتساب الاصوات وهذا الخطأ هو عبارة عن خطأ مادي وقعت فيه لجنة القيد العليا، لذا يقتضي تصحيح النتيجة واعلان فوز المرشح المستدعي وفقا للنتيجة الحاصلة.