State Council 12/07/2016
شورى حكم رقم : 842 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 842/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
تلغى الاوراق البيضاء والاوراق التي تحتوي على علامات فارقة عند احتساب وفرز الاصوات في الانتخابات البلدية لاعتبارها اوراقا باطالة، وفقا لاحكام المادة 96 من ق انون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25/2008.
لذا فان مطلب المستدعي بوجوب احتساب بعض الاوراق الباطلة يكون مستوجبا الرد وترد المراجعىة اساسا لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.
Cited