State Council 13/07/2016
شورى حكم رقم : 872 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 872/2016
- Date
- 13/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يعود للقاضي الانتخابي التحقق من صحة توافر شرط الاهلية لدى المرشح للانتخابات البلدية والتأكد من معرفته القراءة والكتابة المنصوص عليه في المادة 27 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/77.
وبما انه ثبت من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي تم اجراؤه للمرشخ المطعون في صحة انتخابه معرفته القراءة والكتابة، فيكون شرط الاهلية متحققا لديه ويرد طلب ابطال انتخابه.
اما بالنسبة الى احد المرشحين فان تغيبه عن حضور جلسة الاختبار من دون سبب مشروع ولمرتين متتاليتين فان هذا يشكل قرينة على عدم معرفته القراءة والكتابة ويقتضي ابطال انتخابه.
Cited