Rulings

State Council 13/07/2016

شورى حكم رقم : 877 /2016

Court
شورى
Number
877/2016
Date
13/07/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

اوجب المشترع على المرشح للانتخابات البلدية ان تتوافر لديه الاهلية لجهة معرفة القراءة والكتابة حتى يكون انتخابه صحيحا وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/77. ويخضع تقدير توافر الاهلية لتقدير القاضي الانخابي في ضوء الاختبار الذي يتم اجراؤه للمرشح.

وبما انه تبني بعد الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري للمرشح المطعون في صحة انتخابه انه يعرف القراءة والكتابة، فيقتضي اعتبار شرط الاهلية متوافرا لديه ويكون انتخابه صحيحا.

Cited

Texts it relies on