State Council 13/07/2016
شورى حكم رقم : 877 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 877/2016
- Date
- 13/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
اوجب المشترع على المرشح للانتخابات البلدية ان تتوافر لديه الاهلية لجهة معرفة القراءة والكتابة حتى يكون انتخابه صحيحا وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/77. ويخضع تقدير توافر الاهلية لتقدير القاضي الانخابي في ضوء الاختبار الذي يتم اجراؤه للمرشح.
وبما انه تبني بعد الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري للمرشح المطعون في صحة انتخابه انه يعرف القراءة والكتابة، فيقتضي اعتبار شرط الاهلية متوافرا لديه ويكون انتخابه صحيحا.
Cited