Rulings

State Council 14/07/2016

شورى حكم رقم : 896 /2016

Court
شورى
Number
896/2016
Date
14/07/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الناشف
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة بصفته القاضي الناظر في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات البلدية يتدخل كقاضي اعلى لفرز الاصوات فيراقب صحة احتساب الاصوات ويعيد احتسابها في حال حصول خطأ في عملية الفرز.

وبما انه حصل خطأ في عملية الفرز وتبني بعد اعادة احتساب الاصوات التأثير في ترتيب الناجحين، لذا يقتضي ابطال انتخاب مرشح واعلان فوز المرشح المستدعي في الانتخابات البلدية.