State Council 14/07/2016
شورى حكم رقم : 896 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 896/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الناشف
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة بصفته القاضي الناظر في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات البلدية يتدخل كقاضي اعلى لفرز الاصوات فيراقب صحة احتساب الاصوات ويعيد احتسابها في حال حصول خطأ في عملية الفرز.
وبما انه حصل خطأ في عملية الفرز وتبني بعد اعادة احتساب الاصوات التأثير في ترتيب الناجحين، لذا يقتضي ابطال انتخاب مرشح واعلان فوز المرشح المستدعي في الانتخابات البلدية.