State Council 14/07/2016
شورى حكم رقم : 898 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 898/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يعود للقاضي الانتخابي بصفته كقاضي اعلى لفرز الاصوات، ان يتدخل لمراقبة عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية فيقوم باعادة احتساب الاصوات مجددا بعد هيئة الفرز، عند حصول اي خطأ في الفرز.
وبما انه تبين من محضر لجنة القيد وجود خطأ في جميع عدد الاصوات التي نالها المرشح المستدعي لذا يقتضي ابطال اعلان نتائج الانتخابات واعلان فوز المرشح وفقا للنتيجة الحاصلة بعد اعادة التصحيح.