Rulings

State Council 14/07/2016

شورى حكم رقم : 898 /2016

Court
شورى
Number
898/2016
Date
14/07/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يعود للقاضي الانتخابي بصفته كقاضي اعلى لفرز الاصوات، ان يتدخل لمراقبة عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية فيقوم باعادة احتساب الاصوات مجددا بعد هيئة الفرز، عند حصول اي خطأ في الفرز.

وبما انه تبين من محضر لجنة القيد وجود خطأ في جميع عدد الاصوات التي نالها المرشح المستدعي لذا يقتضي ابطال اعلان نتائج الانتخابات واعلان فوز المرشح وفقا للنتيجة الحاصلة بعد اعادة التصحيح.