Rulings

State Council 14/07/2016

شورى حكم رقم : 897 /2016

Court
شورى
Number
897/2016
Date
14/07/2016
President
البرت سرحان
Members
ابو زين، داود
Source
Lebanese University

ان النزاعات المتعلقة بالعملية الانتخابية تتعلق بالقضاء الشامل ويعود للقاضي الانتخابي ان يتدخل كقاضي اعلى لفرز الاصوات، فهو يقوم بمراقبة مادية التصويت او الاقتراع وواقعية، ويعيد احتساب الاصوات عند وجود خطأ في احتسابها.

وبما انه حصل خطأ في احتساب النتيجة، لذا اقتضى تصحيحها واعادة ترتيب الفائزين في الانتخابات البلدية ووفقا للنتيجة يتوجب اعلان فوز المرشح المستدعي في الانتخابات البلدية وابطال اعلان فوز مرشح اخر.