State Council 14/07/2016
شورى حكم رقم : 897 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 897/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو زين، داود
- Source
- Lebanese University
ان النزاعات المتعلقة بالعملية الانتخابية تتعلق بالقضاء الشامل ويعود للقاضي الانتخابي ان يتدخل كقاضي اعلى لفرز الاصوات، فهو يقوم بمراقبة مادية التصويت او الاقتراع وواقعية، ويعيد احتساب الاصوات عند وجود خطأ في احتسابها.
وبما انه حصل خطأ في احتساب النتيجة، لذا اقتضى تصحيحها واعادة ترتيب الفائزين في الانتخابات البلدية ووفقا للنتيجة يتوجب اعلان فوز المرشح المستدعي في الانتخابات البلدية وابطال اعلان فوز مرشح اخر.