Rulings

State Council 21/07/2016

شورى حكم رقم : 926 /2016

Court
شورى
Number
926/2016
Date
21/07/2016
President
زياد ايوب
Source
Lebanese University

ان العلم والاجتهاد مستقران على ارجاء تنفيذ احكام النصوص التشريعية الجديدة عند استحالة تطبيقها، وذلك رثما تتمكن السلطة التنفيذية من وضع هذه النصوص موضوع التنفيذ بحيث يستمر تطبيق النصوص القانونية السابقة وهو ما يسمى بحالة الاستمرارية القسرية او الحكمية للقانون القديم.

لذا ما دام انه لم يصدر حتى هذا التاريخ قرار وزير العدل وفقا لاحكام المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة الجديد، يكون مجلس شورى الدولة صالحا للبت بالنزاعات بقضايا العقود والصفقات العمومية في التنازع العادي وتنازع العجلة ريثما يتم تحديد مباشرة محاكم الدرجة الاولى عملها وفقا لاحكام المادة 34 الجديدة.

ويعود لقاضي العجلة في قضايا العقود الادارية التثبت من وجود اخلال من قبل الشخص العام في تأمين علانية الصفقة والمنافسة فيها.

وبما انه لم يثبت وجود مخالفات في عملية المناقصة العمومية المتعلقة بتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان لذا ترد المراجعة لعدم توافر شروطها القانونية.

Cited

Texts it relies on