Rulings

State Council 13/07/2016

شورى حكم رقم : 866 /2016

Court
شورى
Number
866/2016
Date
13/07/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يقبل طلب المراجعة نظرا لتوافر التلازم بينهما لجهة الخصوم والموضوع والسبب والسير بهما معال وذلك تأمينا لحسن سير العدالة.

زبما ان الطعن بالانتخابات البلدية يخضع للاصول الموجزة وفقا لاحكام المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يقبل طلب ادخال اشخاص ثالثين لانه يمكن الفصل في اساس النزاع دونما حاجة لادخال شخص ثالث وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة ويعود للقاضي الاداري ممارسة رقابته على قرار الادارة بتأجيل موعد الانتخابات البلدية والتحقق ما اذا كان ثمة اسباب مشروعة تبرر التأجيل.

وبما انه لم يتبين من معطيات الملف اية اضطرابات امنية في البلدة المطعون بقانونية انتخاباتها، لذا فان قرار التأجيل واقع في غير محله القانوني ومتجاوزا حد السلطة وبالتالي يقتضي ابطاله لهذه الاسباب.

سلطة الادارة مقيدة لجهة اعلان الفوز بالتزكية في حال ت حقتت شروطه، وان القرار المتعلق باعلان النتائج النهائية للانتخابات ليس من القرارات التي يتوجب على الادارة تعليلها.

ولا توجد مخالفة لمبدأ المساواة بين المرشحين لتوافر شروط التزكية، لذا فان الطعن بالقرارين المتعلقين باعلان الفوز بالتزكية مردود في شأنهما.

Cited

Texts it relies on