Rulings

State Council 12/07/2016

شورى حكم رقم : 803 /2016

Court
شورى
Number
803/2016
Date
12/07/2016
President
زياد ايوب
Source
Lebanese University

ان قاضي العجلة ينظر في المراجعة المتعلقة باتخاذ تدير مستعجل وضروري وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان ملاحقة الموظف جزائيا المكلف بمهمام كتابة العدل لها صفة عدلية ولا يكون للقاضي الاداري النظر بالموضوع لعدم صلاحيته.

اما طلب وقف تكليف الموظف في ملاك وزارة العدل عن مهام كتابة العدل نظرا للمخالفات المرتكبة من قبله فيدخل ضمن قضاء الابطال مال دام انه يرمي الى وقف تنفيذ قرار اداري وهذا يقتضي بحثه ضمن مراجعة ابطال سندا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة وباستطاعة المستدعي تقديم مراجعة قضاء الابطال.

Cited

Texts it relies on