Rulings

State Council 14/07/2016

شورى حكم رقم : 902 /2016

Court
شورى
Number
902/2016
Date
14/07/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يقتضي لابطال العملية الانتخابية لعضو مجلس بلدي اثبات حصول مخالفة حاسمة في اثناء الانتخابات.

وبما ان الادلاءات بان الاشكال الامني اعاق اقتراع الناخبين لم يثبت انه اثر في العملية الانتخابية كما لم يثبت حصول رشوة وان فقدا لائحة الشطب لا يشكل مخالفة حاسمة. لذا فان طلب ابطال الانتخاب مردود. كما انه لم يثبت اساءة استعمال حق التقاضي فيرد طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم تحقق شروطه المنصوص عليها في المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on