State Council 15/07/2016
شورى حكم رقم : 906 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 906/2016
- Date
- 15/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان التنازع الانتخابي من مراجعات القضاء الشامل التي يمكن على اساسها اختصام اشخاص الحق الخاص امام مجلس شورى الدولة ولذلك يقتضي تصحيح الخصومة.
يقتضي بالمرشح لعضوية المجالس البلدية ان تتوافر لديه الاهلية ومعرفة القراءة والكتابة وفقا لما تنص عليه المادة 27 من قانون البلديات.
وبما انه ثبت من خلال الاختبار الذي اجري للمرشح معرفتهخ القراءة والكتابة على نحو يؤهله من القيام بواجباته كعضو مجلس بلدي لذا فان الطعن في صحة فوز المرشح مردود نظرا لتوافر شرط الاهلية لديه.
Cited