Rulings

State Council 15/07/2016

شورى حكم رقم : 906 /2016

Court
شورى
Number
906/2016
Date
15/07/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان التنازع الانتخابي من مراجعات القضاء الشامل التي يمكن على اساسها اختصام اشخاص الحق الخاص امام مجلس شورى الدولة ولذلك يقتضي تصحيح الخصومة.

يقتضي بالمرشح لعضوية المجالس البلدية ان تتوافر لديه الاهلية ومعرفة القراءة والكتابة وفقا لما تنص عليه المادة 27 من قانون البلديات.

وبما انه ثبت من خلال الاختبار الذي اجري للمرشح معرفتهخ القراءة والكتابة على نحو يؤهله من القيام بواجباته كعضو مجلس بلدي لذا فان الطعن في صحة فوز المرشح مردود نظرا لتوافر شرط الاهلية لديه.

Cited

Texts it relies on