Court of Cassation, civil chamber 20/05/2014
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2014
- Date
- 20/05/2014
- President
- آرليت للطويل
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية التي اوردتها المميزة في الاستدعاء المقدم بوجه المميز عليهم.
ففي السبب الاول اعتبرت المحكمة انه بمقتضى المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، ان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه كما انه لا محل لتطبيق المادة 65 من القانون المذكور لمجرد الطعن في مرسوم التجنيس طالما ان حل الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي في تقدير مدى قانونية مرسوم التجنيس النافذ اصلا. اما بخصوص المادة 4 من القرار رقم 15 فان هذه الاخيرة تعالج وضعية قانونية معينة هي وجود الاولاد القاصرين قبل اكتشاف الاب الجنسية اللبنانية فيصيرون لبنانيين والا افرغت هذه المادة من مبررها فالاولاد المولودين بعد اكتساب الاب الجنسية اللبنانية هم من اب لبناني وتطبق عليهم مواد اخرى من القرار 15 ولا سيما المادة الاولى الفقرة 1.
كذلك اعتبرت المحكمة ردا على السبب التمييزي الثاني ان القرار المطعون فيه قد تبني الاسباب والحيثيات التي بررت الحل الذي توصلت اليه المحكمة الابتدائية معتبرا انه لا موجب لمزيد من التحقيق وحيث ان ما استثبتته المحكمة الاستئنافية هو من قبيل تقدير الوقائع وهو من المسائل التي تدخل في صلاحيتها ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز وان ما عرضته في قرارها من ادلة ووقائع يشكل الاسباب الواقعية الكافية والواضحة لاسناد الحل القانون الذي قررته وبالتالي تكون الاسباب الواقعية الكافية والواضحة لاسناد الحل القانوني الذي قررته وبالتالي تكون الاسباب التمييزية التي جرى بحثها آنفا مستوجبة الرد والقرار المطعون فيه مستوجب الابرام.
Cited