Court of Cassation, civil chamber 20/05/2014
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2014
- Date
- 20/05/2014
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء المقدم من المميز بوجه المميز بوجههم، وذلك طعنا بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت مدلية بان كتاب الابراء لا يتضمن رقم الحساب ولا يحمل اي رقم صادر عن المصرف يؤكد موافقته عليه وبذلك لا يكون ملزما بالضرورة به.
ولان المميز لم يثبت تسديده قيمة الدين المطالب يه مما يعني ان سبب الموجب في كتاب الابراء منتفي الوجود مما يجعل هذا الاخير باطلا لانتفاء سببه اما في ما يخص المستندات وموضوع تشويهها فان ذلك يفترض ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه او مناقضته المعنى الواضح والصريح لنصوصها وان مجرد استعمال المحكمة سلطانها المطلق في تفسير وتقدير الوقائع لا يعني انها شوهت وقائع موجودة في المستند وان هذا التقدير والتفسير اصلا يخرج عن رقابة محكمة التمييز ويؤدي الى رد السبب التمييزي الاول ولا فقدان للاساس القانوني استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
لان المحكمة قد فندت بشكل دقيق وواضح ظروف وانشاء وتوقيع المستند واشارت الى الاسس التي اعتمدها المدير المؤقت للبت بصحة المستند المذكور فتكون بذلك قد عللت بصورة كافية وواضحة ما توصل اليه قرارها واسندت حلها الى مبرر قانوني مما يقتضي معه رد السبب التمييزي الثاني.
اذا كانت المحكمة قد استبعدت تطبيق الاحكام العامة المتعلقة بمسؤولية التابع عن المتبوع والنصوص المتعلقة بصلاحية الوكيل معللة ذلك بان المادة 157 تجارة التي تنص على عدم امكانية الزام الشركة بما يجريه ممثلوها فيما يتجاوز نطاق صلاحياتهم هي النص الخاص الواجب التطبيق تكون بذلك قد احسنت تطبيق القانون وبالتالي يرد السبب التمييزي الثالث.
Cited