Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنين بجنحة المادة 636 فقرة 2 ق.ع لاقدامه بالاشتراك مع شخص اخر على عملية نشل لشخصين وذلك بعد صعود كل منهما معه على متن سيارته.

واضافت المحكمة انه اثبتت ذلك من خلال تعرف الضحيتين على الظنين وثبوت ان الظنين من اصحاب السوابق في جرائم النشل.

Cited

Texts it relies on