Criminal Court of Appeal 12/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 12/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- انطون، ضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلان براءة الظنين من جنحة الضرب المنصوص عنها في المادة 554 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه لانه لم يتبين من اوراق الملف اقدام الظنين على ضرب المدعية الشخصية ولم تبرز تقريرا يثبت الاعتداء عليها او ضربها.
Cited