Rulings

Criminal Court of Appeal 12/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
12/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
انطون، ضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلان براءة الظنين من جنحة الضرب المنصوص عنها في المادة 554 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه لانه لم يتبين من اوراق الملف اقدام الظنين على ضرب المدعية الشخصية ولم تبرز تقريرا يثبت الاعتداء عليها او ضربها.

Cited

Texts it relies on