Criminal Court of Appeal 24/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاعتراض سندا الى المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لعدم جواز تمثيل المعترض بواسطة محام لديه وكالة سابقة بتمثيل خصمه في المحاكمة وفي الدفاع عنه.
واضافت انه سندا الى المادة 217 اصول محاكمات جزائية يجب تقديم الاعتراض طعنا بالقرار الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف بواسطة محام بالاستئناف على غرار الاستئناف المقدم طعنا بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي.
Cited