Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاعتراض سندا الى المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لعدم جواز تمثيل المعترض بواسطة محام لديه وكالة سابقة بتمثيل خصمه في المحاكمة وفي الدفاع عنه.

واضافت انه سندا الى المادة 217 اصول محاكمات جزائية يجب تقديم الاعتراض طعنا بالقرار الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف بواسطة محام بالاستئناف على غرار الاستئناف المقدم طعنا بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي.

Cited

Texts it relies on