Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ابطل بحق الظنين من جنحة المواد 636 و471 و454/471 و655 عقوبات لعدم كفاية الادلة المساقة بحقه واشارت ان ادلاءات الظنين باستلامه الشيك موضوع النزاع بقيت خالية الصحة والثبات.

واخيرا اعتبرت المحكمة ان الخبير اوضح في تقريره ان مندرجات الشيك غير محررة بخط يد الظنين وغير موقع منه.

Cited

Texts it relies on