Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ابطل بحق الظنين من جنحة المواد 636 و471 و454/471 و655 عقوبات لعدم كفاية الادلة المساقة بحقه واشارت ان ادلاءات الظنين باستلامه الشيك موضوع النزاع بقيت خالية الصحة والثبات.
واخيرا اعتبرت المحكمة ان الخبير اوضح في تقريره ان مندرجات الشيك غير محررة بخط يد الظنين وغير موقع منه.
Cited