Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي لعدم الاختصاص المكاني واعتبرت انه سندا الى المادة 9 اصول محاكمات جزائية ان المحكمة المختصة مكانيا للنظر بالدعوى اذا كان موضوعها جرم هو محل وقوع الجرم المدعى به.

Cited

Texts it relies on