Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنين بجنحة الضرب سندا الى المادة 554 عقوبات لاقدامه بالاشتراك مع شخص اخر على ضرب الضحية بواسطة آلة حادة بما ادى الى سقوطه ارضا ولحق به ضرر جسدي يجسد بوجود جرح في محجر العين اليسرى وكدمة على الخد الايسر قرب الانف.
Cited