Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنين بجنحة الضرب سندا الى المادة 554 عقوبات لاقدامه بالاشتراك مع شخص اخر على ضرب الضحية بواسطة آلة حادة بما ادى الى سقوطه ارضا ولحق به ضرر جسدي يجسد بوجود جرح في محجر العين اليسرى وكدمة على الخد الايسر قرب الانف.

Cited

Texts it relies on