Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لكونه خاليا من اي سبب استئنافي او واقعي سندا الى المادة 217 اصول محاكمات جزائية واضافت المحكمة ان مجرد الاكتفاء بالقول من قبل ساحب شيك انه لم يكن يعلم بانتفاء المؤونة وبانه تعهد بايفاء القيمة، لا يشكل اسبابا استئنافية وفقا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية المذكورة.
Cited