Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لكونه خاليا من اي سبب استئنافي او واقعي سندا الى المادة 217 اصول محاكمات جزائية واضافت المحكمة ان مجرد الاكتفاء بالقول من قبل ساحب شيك انه لم يكن يعلم بانتفاء المؤونة وبانه تعهد بايفاء القيمة، لا يشكل اسبابا استئنافية وفقا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية المذكورة.

Cited

Texts it relies on