Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنين بجنحة المادة 23 فقرة اخيرة من قانون البناء المنفذ بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 لاقدامه على متابعة الاعمال في الشقة من توريق وطرش وتبليط وتركيب زجاج للخيمة الحديدية دون ترخيص قانوني.
ولكن المحكمة منحت الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات نظرا لتاريخ ارتكاب الجرم.
Cited