Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنين بجنحة المادة 23 فقرة اخيرة من قانون البناء المنفذ بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 لاقدامه على متابعة الاعمال في الشقة من توريق وطرش وتبليط وتركيب زجاج للخيمة الحديدية دون ترخيص قانوني.

ولكن المحكمة منحت الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات نظرا لتاريخ ارتكاب الجرم.

Cited

Texts it relies on