Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنينة بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لاقدامها مع زوجها على ايقاع شركة لتأجير السيارات في الغلط وحملها على تنظيم عقدي الايجار وتسليم سيارتين تم التصرف والاستيلاء عليهما وعلى ثمنهما وثبت كون الظنينة تأخذ مصاريف منزلها من الثمن.
وحكمت المحكمة على الظنينة بالعطل والضرر نتيجة لمسؤوليتها ا لجزائية واعترافها الصريح باخذها ما يعادل مصرف منزلها من المستولى عليه وبكن منحت المحكمة الظنينة الاسباب التخفيفية وقضت باستبدال ما بقي من عقوبة الحبس بالغرامة سندا للمادة 254 عقوبات.
Cited