Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنينة بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لاقدامها مع زوجها على ايقاع شركة لتأجير السيارات في الغلط وحملها على تنظيم عقدي الايجار وتسليم سيارتين تم التصرف والاستيلاء عليهما وعلى ثمنهما وثبت كون الظنينة تأخذ مصاريف منزلها من الثمن.

وحكمت المحكمة على الظنينة بالعطل والضرر نتيجة لمسؤوليتها ا لجزائية واعترافها الصريح باخذها ما يعادل مصرف منزلها من المستولى عليه وبكن منحت المحكمة الظنينة الاسباب التخفيفية وقضت باستبدال ما بقي من عقوبة الحبس بالغرامة سندا للمادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on