Rulings

Criminal Court of Appeal 12/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
12/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
انطون، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلان براءة الظنين من جنحة تقليد علامة فارقة سندا الى المادة 702 عقوبات لانتفاء الركن المعنوي للجريمة والمتمثل بالمعرفة بوجود التقليد.

اعتبرت المحكمة ان ليس هناك من دليل حاسم على ان الظنين كان عالما لدى شرائه للشمعات بان مصدرها الاساسي لم يكن الشركة الام المصنعة وان مجرد ثبوت التقليد لا يكفي للقول ثبوت علم الظنين به.

واخيرا، اضافت المحكمة ان ظاهر الشمعات المستوردة لم يكن من شأنه ان يدل على التقليد وكذلك ثبوت ان اصحاب الخبرة والاختصاص بشأن تلك البضائع ان لناحية التقليد او لناحية الفعالية.

Cited

Texts it relies on