Criminal Court of Appeal 12/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 12/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- انطون، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلان براءة الظنين من جنحة تقليد علامة فارقة سندا الى المادة 702 عقوبات لانتفاء الركن المعنوي للجريمة والمتمثل بالمعرفة بوجود التقليد.
اعتبرت المحكمة ان ليس هناك من دليل حاسم على ان الظنين كان عالما لدى شرائه للشمعات بان مصدرها الاساسي لم يكن الشركة الام المصنعة وان مجرد ثبوت التقليد لا يكفي للقول ثبوت علم الظنين به.
واخيرا، اضافت المحكمة ان ظاهر الشمعات المستوردة لم يكن من شأنه ان يدل على التقليد وكذلك ثبوت ان اصحاب الخبرة والاختصاص بشأن تلك البضائع ان لناحية التقليد او لناحية الفعالية.
Cited