Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنين بجنحة النشل سندا للمادة 636 عقوبات وبمنحه الاسباب التخفيفية واضافت المحكمة ان المادة 636 عقوبات تنص على تشديد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات اذا ارتكبت السرقة السرقة بنشل المارة واعتبرت ان للقاضي المنفرد سلطة تقديرية في منح المدعى عليه الاسباب التخفيفية بحسب المطيات المتوافرة في الملف وخاصة لناحية تاريخ ارتكاب الجرم وعدم وجود اسبقيات بحق الظنين.

Cited

Texts it relies on