Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلان براءة الظنين من جنحة استيراد بضاعة مقلدة سندا الى المادتين 702 و714 عقوبات لثبوت عدم علاقته بجرم استيراد البضاعة المقلدة ولانه لم يتبين ان الظنين هو من اصحاب المؤسسة وانما والده هو صاحبها والمفوض بالتوقيع عنها واخيرا لعدم توفر اي دليل على تعاطي الظنين في شؤون المؤسسة، ان لجهة استيراد البضائع او بيعها.

من جهة اخرى اقتضت محكمة الاستئناف برد استئناف النيابة العامة لمخالفته نص المادة 217 اصول محاكمات جزائية بالرغم من وروده ضمن المهلة القانونية لان الاستئناف اكتفى فقط بطلب فسخ الحكم ورفع مقدار العقوبة وبمصادرة البضاعة المضبوطة دون بيان اي سبب قانوني يرتكز عليه الطلبات ودون وجود نص يلزم بمصادرة البضاعة.

Cited

Texts it relies on