Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلان براءة الظنين من جنحة تسهيل الدعارة سندا الى المادة 527 عقوبات لعدم كفاية الدليل لان الادلة التي اقتصرت على افادة احدى فتيات الهوى الاولية وعلى وجود ملف تسهيل دعارة بحق الظنين سابقا لا تكفي لادانته وخاصة انه نفى ما اسند اليه فتراجعت هذه الفتاة عن اقوالها.

واخير، من ناحية اخرى، اعتبرت المحكمة ان منح الاسباب التخفيفية يشكل عام يعود لسلطة القاضي التقديرية على ضوء ماهية الجرم وظروفه ودور الفاعل وظروفه.

Cited

Texts it relies on