Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف من جهة اولى بتصديق الحكم الابتدائي واعلانه براءة المدعى عليهم من جنحة الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات لكون عناصر جريمة الافتراء غير متوفرة.

وتنص المادة 403 عقوبات ان قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق علية ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس.

واعتبرت المحكمة لجهة الدعوى العامة انه يشترط ان يكون المدعي مدركا عندما يقدم دعواه لبراءة المدعي عليه او ان يقوم باختلاق الادلة المادية عليه وبالتالي ان عدم معرفة براءة ما نسب الى المدعى عليه وبالتالي ان تقديم الدعوى مع الاعتقاد بصحتها ينتفي معه شرط الادراك مهما كانت نسبة الاعتقاد.

وان عدم اختلاق اي دليل مادي غير صحيح وابراز سندات صحيحة وان كانت غير كافية لاثبات مدى مدعاهم تكون عناصر الافتراء غير متوفرة.

واعتبرت المحكمة من جهة اخرى بفسخ الحكم الابتدائي لجهة العطل والضرر وحكمت بتوجب العطل والضرر نتيجة التجاوز باستعمال حق الادعاء واضافت ان دعوى العطل والضرر هي ذات طبيعة مدنية مبنية على الخطأ وتستند الى التجاوز في استعمال الحق او حق الاجعاء ويقرر التجاوز بالرجوع الى تاريخ تقديم الشكوى وظروف الشكالي وملابسات القضية موضوعيا وشخصيا وهذه الدعوى تستند الى المادتين 72 و159 اصول محاكمات جزائية وتتطلب ثبوت الخطأ او خطأ في تقديم الادعاء الجزائي الذي يكون له الطابع شبه الجرمي الذي يسبب ضررا للغير.

وبالنتيجة ان الاقدام على الادعاء بجرائم دون مبرر قانوني او واقعي وسندا لبحث اجري على موقع غوغل goole لم تكن نتيجته حاسمة انما يدل على اساءة استعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on