Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلان براءة الظنين من جنحة الايذاء غيرالمقصود سندا الى المادة 565/2 عقوبات مسؤوليته عن الحادث بشكل كامل ولعدم كفاية الدليل لان السائق من الخلف كان يقود سيارته على التقاطع في مكان الحادث (بصورة) او بسرعة هائلة ساهمت في حصول الحادث ولم يستطع السيطرة على السيارة فصدمت مقدمتها مؤخرة سيارة الظنين.

واضافت المحكمة ان الانحراف نحو اليمين من قبل الظنين على فرض ثبوته لا يشكل خطأ يرتب المسؤولية لانه يكون قد تقيد بقانون السير وبالتزام اليمين واخيرا، حكمت المحكمة للظنين بالتعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الاوجاع نظرا لمكان ولطول الجرح الذي استوجب التقطيب على حدود الفك العلوي والرضوض والاوجاع في القفص الصدري وفي الرقبة ونظرا لمدة التعطيل.

Cited

Texts it relies on