Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان الظنينين بجنحة الغش سندا الى المادة 109 من قانون حماية المسستهلك رقم 659/2005 وبنفس المادة معطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة للشركة لاقدامها على تسويق منتجات منتهية الصلاحية.

واعتبرت المحكمة سندا الى المادة 210 عقوبات التي تنص على ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديرها واعضاء ادارتها وممثيلها وعمالها عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها لا يمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم".

تطبيقا لهذه المادة قضت المحكمة بان المخالفة ثابتة، فيكون مديرها او مدير الشركة مسؤولا عنها وخاصة انه لم يتمكن من نفي مسؤوليته.

واخيرا، اعتبرت المحكمة بان الشركة كهيئة معنوية مسؤولية عن كل مخالفة للقانون يأتيها احد العاملين فيها او مديرها.

Cited

Texts it relies on