Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وكف التعقبات عن الظنينة من جنحة المادة 566 عقوبات لانتفاء العناصر الجرمية.

اعتبرت المحكمة ان نطاق تطبيق المادة 566 عقوبات يقتصر على الحالات التي يكون الحادث قد حصل بين آليات يوجد يداخلها او بجوارها اشخاص يحتمل الحاق الاذى بهم ولا يتوقف مسبب الحادث ولو لم ينجم عن الحادث الا اضرار مادية.

وبالنتيجة خلصت المحكمة ان الظنينة اثناء قيادتها لسيارتها صدمت سيارة اخرى كانت مركونة في والشارع ولم تكن صاحبتها او اي شخص اخر بداخلها وان الفاعلة لم تتملص من التبعية بل حاولت لحظة وقوع الحادث ايجاد صاحبة السيارة المصدومة.

Cited

Texts it relies on