Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2014

Court
تمييز مدني
Number
41/2014
Date
06/03/2014
President
جان عيد
Members
نصر، سعد
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز المدنية الى قبول التمييز اساسا او نقضت القرار المميز برمته لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ولمخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي حيث اعتبرت ان قرار قاضي العجلة بازالة التصفية هو امر على عريضة لا يمكن استئنافه بل الاعتراض عليه من قبل المميز الذي لم يكن خصما في حين تناست ان هذا الاخير قد تقدم بطلب وقف هدم التصوينة ما يجعل الخصومة قد انعقدت بين المالكين المجاورين وارتقا النزاع من رجائي الى نزاعي واصبحت وسيلة الطعن بالقرار هي الاستئناف وليس الاعتراض.