Court of Cassation, civil chamber 13/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- ارليت الطويل
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة التمييز المدنية الى رد الاسباب التمييزية وابرام القرار المطعون فيه وذلك لعدم مخالفته المادة 624 موجبات وعقود ذلك لان المميزة لم تنازع بداية في طبيعة العقد الذي يربطها بالمميز ضدها بل نازعت به لاول مرة امام محكمة التمييز فسندا للمادة 728 اصول المحاكمات المدنية تعتبر هذا النزاع سببا جديدا, والسبب الجديد لا يقبل تمييزا الا اذا كان قانونيا صرفا. فالبحث بعنصري الاجر والتبعة التي عرضتها المميزة في اقوالها يستوجب التطرق الى الوقائع المادية ما نفى عنه صفة السبب القانوني الصرف ما استدعى رده. ولعدم فقدان الاساس القانوني وذلك لان القرار المطعون فيه لم يعط اي حل قانوني لناحية مناقشة طبيعة العقد المذكورة من جهة ومن جهة اخرى عدم حضور المميزة بعض جلسات المحاكمة بداية وعدم جوابها هو قرينة على صحة الاقوال المساقة بوجهها في ما يتعلق بمدة العمل وقيمة الاجر وطالما ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان هذه الوقائع لا يمكن اثباتها بالقرائن بل يمكن اثباتها بالشهادة فانه بذلك يكون حدد الاسباب الواقعية والتي ارتكز عليها كافية لاسناد الحل القانوني الذي اعطاه لا يمكن ان ينسب اليه فقدان الاساس القانوني.
Cited