Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2014

Court
تمييز مدني
Number
5/2014
Date
27/03/2014
President
جان عيد
Members
قزي، نصر
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز المدنية الى قبول التمييز واعتبار ان محكمة الاستئناف اخطأت فيما توصلت اليه برد الاستئناف شكلا لخلوه من الطلبات فسندا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية لم يشترط تحت طائلة عدم القبول ادراج الطلبات في خانة الاستحضار حيث يلغي ورودها في متنه. وطالما ان الدعوى الاستئنافية ترمي اساسا الى رفع التعديات التي تقرر ازالتها بقرار قاضي الامور المستعجلة وطلب فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وتكليف خبير لتبيان ماهية هذه التعديات ومقدارها وكيفية ازالتها تجعل من الطلبات هذه وورودها في متن الاستحضار متوفرة بصورة كافية وخالية من الالتباس ما جعل الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون وفاقدا للاساس القانوني ما عرفه للنقض برمته ونشر الدعوى مجددا في الوقائع والقانون وفتح المحاكمة وتعيين خبير لتحديد هذه التعديات.

Cited

Texts it relies on