Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2014

Court
تمييز مدني
Number
42/2014
Date
06/03/2014
President
جان عيد
Members
قزي، نصر
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز الى رد التمييز اساسا ذلك لان القرار المميز لم يخالف القانون ولم يشوه الوقائع ولم يخالف مبدأ الوجاهية وذلك لان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه تملك سلطة تقديرية فيما يتعلق بتفسير الوقائع ووسائل الاثبات غير الخاضعة لرقابة محكمة التمييز فقد حددت تاريخ بدء الايجارة بالاستناد الى افادة البلدية معتبرة انها مستند رسمي لا يمكن دحضه الا بمستند رسمي آخر, لم يتمكن المميز من دحضه او اثبات عكسه بتاريخ لاحق لصدور القانون رقم 159/92 الذي يخضع الايجارات المعقوده خلاله الى حرية التعاقد, والمحكمة نشرت وعللة تاريخ بدء الايجاره المذكور اعلاه لذلك لا تكون قد خالفت مبدأ الوجاهية وبتطبيقها القانون 159/92 تكون احسنت تطبيق القانون ولم تشوه وقائع ادلى بها المميز ولكنها بنظر المحكمة غير قابتة وزائدة ولا تؤثر في نتيجة الحكم طالما افادة البلدية كافية لاثبات تاريخ بدء الاجارة ما اقتضى اعتبار الاشغال غير شرعي يوجب الاخلاء.