Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 288 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
288/2016
Date
28/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى اساسا واعتبرت انه ليس للمستأنف ان يتقدم بالدعوى ذاتها بوجه الخصم نفسه استنادا الى الاساس القانوني ذاته، مما يوجب تصديق الحكم الذي توصل الى هذه النتيجة.