Criminal Court of Appeal 28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 288 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 288/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى اساسا واعتبرت انه ليس للمستأنف ان يتقدم بالدعوى ذاتها بوجه الخصم نفسه استنادا الى الاساس القانوني ذاته، مما يوجب تصديق الحكم الذي توصل الى هذه النتيجة.