Rulings

Criminal Court of Appeal 05/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 156 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
156/2016
Date
05/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الدعوى اساسا واعتبرت ان الفعل المنسوب الى المدعى عليه ثابت بمحضر شرطة البلدية لجهة الفعل الجرمي، وبالتالي يكون ما قضى به القرار المستأنف من ادانة وعقوبة والزامات مدنية واقع موقعه القانوني الصحيح.