Criminal Court of Appeal 05/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 156 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 156/2016
- Date
- 05/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الدعوى اساسا واعتبرت ان الفعل المنسوب الى المدعى عليه ثابت بمحضر شرطة البلدية لجهة الفعل الجرمي، وبالتالي يكون ما قضى به القرار المستأنف من ادانة وعقوبة والزامات مدنية واقع موقعه القانوني الصحيح.