Criminal Court of Appeal 05/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 155 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 155/2016
- Date
- 05/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان المستأنف ليس من عداد المسؤولين جزائيا او المسؤولين بالمال عن الفعل الجزائي الحاصل في الدعوى الحاضرة، وقضت بعدم الزامه باية الزامات مدنية.