Criminal Court of Appeal 25/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 377 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 377/2016
- Date
- 25/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة قانون البناء سندا الى المادة 24 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، لثبوت قيامه بالبناء دون حيازته على ترخيص قانوني.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع مبلغا من المال عبارة عن غرامة.
Cited