Criminal Court of Appeal 08/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 398 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 398/2016
- Date
- 08/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين القاصر بجنحة التسبب بموت انسان.
والزمت المحكمة الظنين ووالده بالتكافل والتضامن بينهما بان يدفعا للورثة مبلغا من المال كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية، وذلك بعد الاخذ بالاعتبار عمر المتوفي ووضعه الاجتماعي وكيفية حصول الحادث، وتكبد والد الظنين لسائر نفقات المعالجة في المستشفى للمتوفي.