Rulings

Criminal Court of Appeal 08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 398 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
398/2016
Date
08/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين القاصر بجنحة التسبب بموت انسان.

والزمت المحكمة الظنين ووالده بالتكافل والتضامن بينهما بان يدفعا للورثة مبلغا من المال كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية، وذلك بعد الاخذ بالاعتبار عمر المتوفي ووضعه الاجتماعي وكيفية حصول الحادث، وتكبد والد الظنين لسائر نفقات المعالجة في المستشفى للمتوفي.