Criminal Court of Appeal 29/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 413 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 413/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات لقيامه بسحب شيك دون قابل، وثبوت ذلك بالدليل. والزمت الظنين بان يدفع قيمة الشيك مع الفائدة القانونية من تاريخ السحب وحتى تاريخ الدفع الفعلي على سبيل العطل والضرر.
Cited