Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 413 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
413/2016
Date
29/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات لقيامه بسحب شيك دون قابل، وثبوت ذلك بالدليل. والزمت الظنين بان يدفع قيمة الشيك مع الفائدة القانونية من تاريخ السحب وحتى تاريخ الدفع الفعلي على سبيل العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on